المادة 28
عدلت بموجب القرار رقم 4 تاريخ 30/5/1979 على الوجه التالي:
- مع الاحتفاظ بالقواعد المقررة لعقد النفقة يعقد النفقة:
1- رئيس المركز اذا كانت قيمتها لا تتجاوز 300000 ليرة ولا تدخل ضمن الخدمات والصفقات المحددة بموجب المادة 114 من هذا النظام.
2- مجلس الاخصائيين في الحالات الاخرى.