The whole text

قرار رقم 1 تاريخ 27/07/1972 In force

المادة 28

المادة 28

عدلت بموجب القرار رقم 4 تاريخ 30/5/1979 على الوجه التالي:

- مع الاحتفاظ بالقواعد المقررة لعقد النفقة يعقد النفقة:

1- رئيس المركز اذا كانت قيمتها لا تتجاوز 300000 ليرة ولا تدخل ضمن الخدمات والصفقات المحددة بموجب المادة 114 من هذا النظام.

2- مجلس الاخصائيين في الحالات الاخرى.

المادة 28 من قرار رقم 1 تاريخ 27/07/1972 https://lebaneselegislation.com/law/258143/article/28/