المادة 60
يدير السلفة الدائمة قيم يعين بقرار من رئيس المركز بناء على اقتراح الوحدة المختصة يحدد في هذا القرار:
- مقدار السلفة الذي يجب ان يعادل مبدئيا ثلاثة اضعاف النفقات الشهرية المرتقبة واذا تجاوز مبلغ الالفي ليرة فيقتضي الحصول على موافقة رئيس المركز.
- نوع النفقات التي يمكن دفعها من اصل السلفة.
- المهلة القصوى لتقديم الاوراق المثبتة للنفقات وتسديد السلفة نهائيا على ان لا يتجاوز ذلك 31 كانون الثاني من السنة التالية على ابعد حد .
- اسم القيم على السلفة ومركزه ونوع الكفالة التي قد يلزم بتقديها.
- الاعتماد او الاعتمادات التي ستصرف منها النفقة ورقم او ارقام طلبات العقد التي حجزت بموجبها الاعتمادات.
- يمكن ان يعين القيم على السلفة من بين موظفي الادارات العامة وكذلك من بين مستخدمي المؤسسات العامة والبلديات.