The whole text

قرار رقم 1 تاريخ 27/07/1972 In force

المادة 60

المادة 60

يدير السلفة الدائمة قيم يعين بقرار من رئيس المركز بناء على اقتراح الوحدة المختصة يحدد في هذا القرار:

- مقدار السلفة الذي يجب ان يعادل مبدئيا ثلاثة اضعاف النفقات الشهرية المرتقبة واذا تجاوز مبلغ الالفي ليرة فيقتضي الحصول على موافقة رئيس المركز.

- نوع النفقات التي يمكن دفعها من اصل السلفة.

- المهلة القصوى لتقديم الاوراق المثبتة للنفقات وتسديد السلفة نهائيا على ان لا يتجاوز ذلك 31 كانون الثاني من السنة التالية على ابعد حد .

- اسم القيم على السلفة ومركزه ونوع الكفالة التي قد يلزم بتقديها.

- الاعتماد او الاعتمادات التي ستصرف منها النفقة ورقم او ارقام طلبات العقد التي حجزت بموجبها الاعتمادات.

- يمكن ان يعين القيم على السلفة من بين موظفي الادارات العامة وكذلك من بين مستخدمي المؤسسات العامة والبلديات.

المادة 60 من قرار رقم 1 تاريخ 27/07/1972 https://lebaneselegislation.com/law/258143/article/60/