النص الكامل

قرار رقم 820 تاريخ 05/09/1968 نافذ

المادة 41

المادة 41

مادة 41: - على كل من موظفي التعليم:

1- ان يكون قدوة للتلامذة في الانضباط واحترام القوانين والانظمة.

2- ان يؤمن ما يكلف القيام به من الاعمال التالية: - مرافقة التلامذة للدخول الى الصفوف, والاشراف على خروجهم منها حتى اخر تلميذ. - الاسهام, حسب ميله وكفايته, في اعمال النشاط المدرسي, كالفن والادب والاجتماع والرياضة... - حضور اجتماعات مجلس المعلمين العام ولجان المواد ولجان الامتحانات المدرسية, وغيرها مما يدعو اليه تنظيم الاعمال المدرسية وتأمين تنفيذها. - تنظيم السجلات والبطاقات والملفات. - الاهتمام بدفاتر التلامذة وتصحيحها بدقة.

المادة 41 من قرار رقم 820 تاريخ 05/09/1968 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258145/article/41/