النص الكامل

قرار رقم 820 تاريخ 05/09/1968 نافذ

المادة 42

المادة 42

مادة 42: - يحظر على كل من موظفي التعليم:

1- القيام باي نشاط عقائدي او سياسي او حزبي, مهما يكن نوعه, داخل المدرسة وخارجها.

2- اي نشاط او عمل يسيء الى رسالتهم التربوية, او الاشتراك في ما لا يتفق ومبادىء الرسالة التعليمية. 3- البوح بالمعلومات الرسمية التي يطلع عليها بحكم وظيفته, لا سيما المناقشات التي تجري في مجلس المعلمين او مجلس التأديب او سائر لجان النشاط في المدرسة.

4- اي عمل يحط من كرامة الوظيفة.

5- ترك الصف او الانصراف عن التدريس لاي عمل اخر.

6- التدخين في غرف التدريس.

7- قبول تلميذ متأخر او عائد بعد غياب الا باذن المسؤول عن المدرسة او الناظر.

8- قبول الهدايا من التلامذة او اوليائهم.

9- الاضراب عن العمل او التحريض عليه, وتوقيع العرائض الجماعية المتعلقة بالوظيفة.

المادة 42 من قرار رقم 820 تاريخ 05/09/1968 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258145/article/42/