النص الكامل

نظام اجراء مصلحة المدينة الرياضية نافذ

المادة 17

المادة 17

مادة 17:

عدل نص المادة 17 بموجب القرار رقم 11 تاريخ 23/06/1973 على الوجه التالي: يسرح الاجير الدائم والاجير المؤقت بقرار من السلطة التي لها حق الاستخدام في الحالات التالية:

1-في حال عدم توافر الاعتمادات.

2-اذا انقطع عن العمل بدون اجازة قانونية او بدون عذر مشروع مدة 15 يوما.

3-اذا اضرب عن العمل.

4-اذا انتهى العمل الذي استخدم من اجله.

5-عند بلوغه الرابعة والستين من العمر.

6-اذا ظهر منه اهمال جسيم او تكرر اهماله او تبين عدم مفاءته في العمل الموكول اليه.

7-عند التثبت من انتمائه الى احد الاحزاب السياسية او اشتغاله في الامور السياسية والطائفية. 8-اذا حكم عليه بجناية او جنحة شائنة.

المادة 17 من نظام اجراء مصلحة المدينة الرياضية https://lebaneselegislation.com/ar/law/258153/article/17/