المادة 17
مادة 17:
عدل نص المادة 17 بموجب القرار رقم 11 تاريخ 23/06/1973 على الوجه التالي: يسرح الاجير الدائم والاجير المؤقت بقرار من السلطة التي لها حق الاستخدام في الحالات التالية:
1-في حال عدم توافر الاعتمادات.
2-اذا انقطع عن العمل بدون اجازة قانونية او بدون عذر مشروع مدة 15 يوما.
3-اذا اضرب عن العمل.
4-اذا انتهى العمل الذي استخدم من اجله.
5-عند بلوغه الرابعة والستين من العمر.
6-اذا ظهر منه اهمال جسيم او تكرر اهماله او تبين عدم مفاءته في العمل الموكول اليه.
7-عند التثبت من انتمائه الى احد الاحزاب السياسية او اشتغاله في الامور السياسية والطائفية. 8-اذا حكم عليه بجناية او جنحة شائنة.