جميع التشريعات

قرار رقم 39 14/06/1979

تفسير المادة 4 من المرسوم رقم 9355/1962 المتعلق بنظام المعادلات

النوع
قرار
الرقم
39
التاريخ
14/06/1979
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 39 تاريخ 14/06/1979
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

نص القرار: استنادا الى المادة الرابعة من المرسوم التنظيمي رقم 9355 تاريخ 28/4/1962 التي تنص على ما يلي: "يمكن للجنة في بعض الحالات الخاصة ان تمنح المعادلة المطلوبة لشهادات غير لبنانية يحملها اشخاص غير لبنانيين وذلك لتخويلهم متابعة دراسة معينة في لبنان شرط ان لا يترتب للشهادات ذاتها او لحامليها اية حقوق اخرى ضمن الاراضي اللبنانية" فبناء على ما تقدم تتخذ اللجنة القرار المبدئي العام التالي عملا بمضمون المادة الرابعة من المرسوم التنظيمي الانف الذكر: " تعتبر الشهادات الثانوية العامة الرسمية الصادرة عن الدول العربية معادلة للبكالوريا اللبنانية/القسم الثاني لحملتها من غير اللبنانيين وذلك لتخويلهم متابعة الدراسة الجامعية في لبنان شرط ان لا يترتب لهذه الشهادة او لحامليها اية حقوق اخرى ضمن الاراضي اللبنانية