All legislation

قرار Decision No. 39 14/06/1979

تفسير المادة 4 من المرسوم رقم 9355/1962 المتعلق بنظام المعادلات

Type
قرار · Decision
Number
39
Date
14/06/1979
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 39 تاريخ 14/06/1979
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

نص القرار: استنادا الى المادة الرابعة من المرسوم التنظيمي رقم 9355 تاريخ 28/4/1962 التي تنص على ما يلي: "يمكن للجنة في بعض الحالات الخاصة ان تمنح المعادلة المطلوبة لشهادات غير لبنانية يحملها اشخاص غير لبنانيين وذلك لتخويلهم متابعة دراسة معينة في لبنان شرط ان لا يترتب للشهادات ذاتها او لحامليها اية حقوق اخرى ضمن الاراضي اللبنانية" فبناء على ما تقدم تتخذ اللجنة القرار المبدئي العام التالي عملا بمضمون المادة الرابعة من المرسوم التنظيمي الانف الذكر: " تعتبر الشهادات الثانوية العامة الرسمية الصادرة عن الدول العربية معادلة للبكالوريا اللبنانية/القسم الثاني لحملتها من غير اللبنانيين وذلك لتخويلهم متابعة الدراسة الجامعية في لبنان شرط ان لا يترتب لهذه الشهادة او لحامليها اية حقوق اخرى ضمن الاراضي اللبنانية