النص الكامل

قرار رقم 474 تاريخ 26/05/1972 نافذ

المادة 1

المادة 1

تتالف الهيئة الاستشارية والمنصوص عنها في المادة 7 من المرسوم رقم 2356 تاريخ 10/12/1971 كما يلي:

- وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة او من ينتدبه رئيسا.

- رئيس الجامعة اللبنانية او عميد كلية التربية ممثلا له.

- المدير العام للتربية الوطنية اعضاء دائمون.

- المدير العام للتعليم المهني والتقني اعضاء دائمون.

- رئيس المركز التربوي للبحوث والانماء.

- رئيس المصلحة الادارية المشتركة عضو مقرر وينضم الى الهيئة بصفة عضو متمم.

رئيس مجلس ادارة المعهد الموسيقي الوطني كلما تناول بحث الهيئة امورا تتعلق بمهام المعهد.

المادة 1 من قرار رقم 474 تاريخ 26/05/1972 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258158/article/1/