المادة 1
تتالف الهيئة الاستشارية والمنصوص عنها في المادة 7 من المرسوم رقم 2356 تاريخ 10/12/1971 كما يلي:
- وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة او من ينتدبه رئيسا.
- رئيس الجامعة اللبنانية او عميد كلية التربية ممثلا له.
- المدير العام للتربية الوطنية اعضاء دائمون.
- المدير العام للتعليم المهني والتقني اعضاء دائمون.
- رئيس المركز التربوي للبحوث والانماء.
- رئيس المصلحة الادارية المشتركة عضو مقرر وينضم الى الهيئة بصفة عضو متمم.
رئيس مجلس ادارة المعهد الموسيقي الوطني كلما تناول بحث الهيئة امورا تتعلق بمهام المعهد.