جميع التشريعات

قرار رقم 21 26/11/1980

النظام الداخلي للجنة الفاحصة لدور المعلمين والمعلمات ومراكز التدريب

النوع
قرار
الرقم
21
التاريخ
26/11/1980
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
11
الاستشهاد كـ
قرار رقم 21 تاريخ 26/11/1980
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان مجلس الاخصائيين في المركز التربوي للبحوث والانماء,

بناء على قانون انشاء المركز (المرسوم رقم 2356 تاريخ 10/12/1971),

بناء على المرسوم رقم 3087 تاريخ 11/04/1972 (تنظيم المركز) ولا سيما المادة العاشرة منه,

بناء على المرسوم رقم 3439 تاريخ 21/06/1972 (تنظيم شؤون العاملين في الدور) لا سيما المادة الثالثة عشرة منه,

بناء على القرار رقم 3/73 تاريخ 26/01/1973 (نظام التقييم التربوي وتعديلاته),

بناء على القرار رقم 17/74 ج تاريخ 09/07/1974 (نظام الدورات التدريبية وتعديلاته),

بناء على محضر جلسته رقم 32/80 تاريخ 23/09/1980,

بناء على محضر الجلسة رقم 37/80 تاريخ 25/11/1980,

يقرر ما يلي :

المواد

المادة 1

تجتمع اللجنة الفاحصة بناء على دعوة من رئيسها او بناء على طلب معلل من عضوين اثنين من اعضائها.

المادة 2

يترأس اجتماعات اللجنة الفاحصة رئيس المركز او من ينتدبه لهذه الغاية.

المادة 3

لا تعتبر جلسات اللجنة قانونية الا اذا حضرها الرئيس او من ينتدبه وكان عدد الاعضاء الحاضرين اكثر من النصف بمن فيهم الرئيس .

المادة 4

تتخذ القرارات والتوصيات الصادرة عن اللجنة باغلبية الاصوات في جلسة قانونية وفي حال التعادل يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .

المادة 5

مادة 5: تحدد مهام اللجنة في تنظيم مباريات الدخول الى دور المعلمين والمعلمات بما يلي:

1-تحديد نسق مباريات الدخول ومراحلها ومواد كل مرحلة ونسبة معدلاتها في كل فرع من فرعوع التخصص .

2-اقرار نمط الاسئلة وتنسيق وضعها.

3-اقتراح لجان وضع الاسئلة ولجان التصحيح.

4-تحديد كيفية عمل لجان التصحيح ومراكز عملها.

5-الاشراف على استخراج النتائج.

6-اعلان باسماء المقبولين.

المادة 6

تحدد مهام اللجنة في تنظيم الامتحانات الفصلية في دور المعلمين والمعلمات بما يلي:

1-اقرار نمط الاسئلة وتحديد الجهة الصالحة لوضعها.

2-تحديد معدلات النجاح في كل مادة ومعدل النجاح العام.

المادة 7

تحدد مهام اللجنة في تنظيم امتحانات نهاية السنة في دور المعلمين والمعلمات بما يلي:

1-تحديد برامج هذه الامتحانات ونسقها في كل فرع من فروع التخصص .

2-اقرار نمط الاسئلة وتنسيق وضعها.

3-اقتراح لجان وضع الاسئلة ولجان التصحيح.

4-تحديد كيفية عمل لجان التصحيح ومراكز عملها.

5-تحديد معدلات النجاح في كل مادة ومعدل النجاح العام.

6-اقرار مبدأ الاستلحاق وقيمته.

7-تحديد قيمة امتحانات نهاية السنة بالنسبة الى الامتحانات الفصلية والتقويم المستمر وتقويم الاستاذ.

8-الاشراف على استخراج النتائج واعلانها.

9-تحديد شروط القبول لامتحانات الاكمال.

المادة 8

تحدد مهام اللجنة في تنظيم الدورات التدريبية بما يلي:

1-تحديد برامج الامتحانات ونسقها في كل فرع من فروع التخصص .

2-اقرار نمط الاسئلة وتنسيق وضعها.

3-اقتراح لجان وضع الاسئلة ولجان التصحيح.

4-تحديد كيفية عمل لجان التصحيح ومراكز عملها.

5-تحديد معدلات النجاح في كل مادة ومعدل النجاح العام.

6-اقرار مبدأ الاستلحاق وقيمته.

7-تحديد قيمة امتحانات نهاية الدورة بالنسبة الى التقويم المستمر وتقويم الاستاذ.

8-الاشراف على استخراج النتائج واعلانها.

المادة 9

تلغى الاحكام السابقة التي تتعارض مع هذا القرار.

المادة 10

يعمل بهذا القرار فور تصديقه.

المادة 11

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

توقيع الدكوانة في 26 تشرين الثاني 1980

رئيس مجلس الاخصائيين رئيس المركز التربوي للبحوث والانماء بالوكالة

جورج ج.المر