المادة 1
تجتمع اللجنة الفاحصة بناء على دعوة من رئيسها او بناء على طلب معلل من عضوين اثنين من اعضائها.
قرار Decision No. 21 26/11/1980
ان مجلس الاخصائيين في المركز التربوي للبحوث والانماء,
بناء على قانون انشاء المركز (المرسوم رقم 2356 تاريخ 10/12/1971),
بناء على المرسوم رقم 3087 تاريخ 11/04/1972 (تنظيم المركز) ولا سيما المادة العاشرة منه,
بناء على المرسوم رقم 3439 تاريخ 21/06/1972 (تنظيم شؤون العاملين في الدور) لا سيما المادة الثالثة عشرة منه,
بناء على القرار رقم 3/73 تاريخ 26/01/1973 (نظام التقييم التربوي وتعديلاته),
بناء على القرار رقم 17/74 ج تاريخ 09/07/1974 (نظام الدورات التدريبية وتعديلاته),
بناء على محضر جلسته رقم 32/80 تاريخ 23/09/1980,
بناء على محضر الجلسة رقم 37/80 تاريخ 25/11/1980,
يقرر ما يلي :
تجتمع اللجنة الفاحصة بناء على دعوة من رئيسها او بناء على طلب معلل من عضوين اثنين من اعضائها.
يترأس اجتماعات اللجنة الفاحصة رئيس المركز او من ينتدبه لهذه الغاية.
لا تعتبر جلسات اللجنة قانونية الا اذا حضرها الرئيس او من ينتدبه وكان عدد الاعضاء الحاضرين اكثر من النصف بمن فيهم الرئيس .
تتخذ القرارات والتوصيات الصادرة عن اللجنة باغلبية الاصوات في جلسة قانونية وفي حال التعادل يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
مادة 5: تحدد مهام اللجنة في تنظيم مباريات الدخول الى دور المعلمين والمعلمات بما يلي:
1-تحديد نسق مباريات الدخول ومراحلها ومواد كل مرحلة ونسبة معدلاتها في كل فرع من فرعوع التخصص .
2-اقرار نمط الاسئلة وتنسيق وضعها.
3-اقتراح لجان وضع الاسئلة ولجان التصحيح.
4-تحديد كيفية عمل لجان التصحيح ومراكز عملها.
5-الاشراف على استخراج النتائج.
6-اعلان باسماء المقبولين.
تحدد مهام اللجنة في تنظيم الامتحانات الفصلية في دور المعلمين والمعلمات بما يلي:
1-اقرار نمط الاسئلة وتحديد الجهة الصالحة لوضعها.
2-تحديد معدلات النجاح في كل مادة ومعدل النجاح العام.
تحدد مهام اللجنة في تنظيم امتحانات نهاية السنة في دور المعلمين والمعلمات بما يلي:
1-تحديد برامج هذه الامتحانات ونسقها في كل فرع من فروع التخصص .
2-اقرار نمط الاسئلة وتنسيق وضعها.
3-اقتراح لجان وضع الاسئلة ولجان التصحيح.
4-تحديد كيفية عمل لجان التصحيح ومراكز عملها.
5-تحديد معدلات النجاح في كل مادة ومعدل النجاح العام.
6-اقرار مبدأ الاستلحاق وقيمته.
7-تحديد قيمة امتحانات نهاية السنة بالنسبة الى الامتحانات الفصلية والتقويم المستمر وتقويم الاستاذ.
8-الاشراف على استخراج النتائج واعلانها.
9-تحديد شروط القبول لامتحانات الاكمال.
تحدد مهام اللجنة في تنظيم الدورات التدريبية بما يلي:
1-تحديد برامج الامتحانات ونسقها في كل فرع من فروع التخصص .
2-اقرار نمط الاسئلة وتنسيق وضعها.
3-اقتراح لجان وضع الاسئلة ولجان التصحيح.
4-تحديد كيفية عمل لجان التصحيح ومراكز عملها.
5-تحديد معدلات النجاح في كل مادة ومعدل النجاح العام.
6-اقرار مبدأ الاستلحاق وقيمته.
7-تحديد قيمة امتحانات نهاية الدورة بالنسبة الى التقويم المستمر وتقويم الاستاذ.
8-الاشراف على استخراج النتائج واعلانها.
تلغى الاحكام السابقة التي تتعارض مع هذا القرار.
يعمل بهذا القرار فور تصديقه.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
توقيع الدكوانة في 26 تشرين الثاني 1980
رئيس مجلس الاخصائيين رئيس المركز التربوي للبحوث والانماء بالوكالة
جورج ج.المر