جميع التشريعات

قرار رقم 56 19/10/1979

معادلة شهادات عائدة للمرحلة الاعدادية او التكميلية او المتوسطة الاكاديمية

النوع
قرار
الرقم
56
التاريخ
19/10/1979
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 56 تاريخ 19/10/1979
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

نص القرار: استنادا الى المادة الرابعة من المرسوم التنظيمي رقم 9355 تاريخ 28/04/1962 التي تنص على ما يلي: "يمكن للجنة في بعض الحالات الخاصة ان تمنح المعادلة المطلوبة لشهادات غير لبنانية يحملها اشخاص غير لبنانيين وذلك لتخويلهم متابعة دراسة معينة في لبنان شرط ان لا يترتب للشهادات ذاتها او لحامليها اية حقوق اخرى ضمن الاراضي اللبنانية. فبناء على ما تقدم تتخذ اللجنة القرار المبدئي العام التالي: عملا بمضمون المادة الرابعة من المرسوم التنظيمي الانف الذكر: تعتبر معادلة للشهادة المتوسطة اللبنانية الشهادات الرسمية غير اللبنانية الصادرة عن الدول العربية لحملتها من غير اللبنانيين والعائدة لما يوازي المرحلة المتوسطة اللبنانية وذلك لتخويلهم متابعة الدراسة في لبنان شرط ان لا يترتب لهذه الشهادة او لحاملها اية حقوق اخرى ضمن الاراضي اللبنانية.