المادة 1
نص القرار: استنادا الى المادة الرابعة من المرسوم التنظيمي رقم 9355 تاريخ 28/04/1962 التي تنص على ما يلي: "يمكن للجنة في بعض الحالات الخاصة ان تمنح المعادلة المطلوبة لشهادات غير لبنانية يحملها اشخاص غير لبنانيين وذلك لتخويلهم متابعة دراسة معينة في لبنان شرط ان لا يترتب للشهادات ذاتها او لحامليها اية حقوق اخرى ضمن الاراضي اللبنانية. فبناء على ما تقدم تتخذ اللجنة القرار المبدئي العام التالي: عملا بمضمون المادة الرابعة من المرسوم التنظيمي الانف الذكر: تعتبر معادلة للشهادة المتوسطة اللبنانية الشهادات الرسمية غير اللبنانية الصادرة عن الدول العربية لحملتها من غير اللبنانيين والعائدة لما يوازي المرحلة المتوسطة اللبنانية وذلك لتخويلهم متابعة الدراسة في لبنان شرط ان لا يترتب لهذه الشهادة او لحاملها اية حقوق اخرى ضمن الاراضي اللبنانية.