النص الكامل

قرار رقم 45 تاريخ 11/12/1974 نافذ

المادة 10

المادة 10

تصرف اموال صندوق الخدمات الطبية بقرارات من مدير الدار, بناء على موافقة طبيب الدار واقتراح اللجنة, وذلك لقاء ايصالات رسمية من الصيدليات او المؤسسات الاخرى مصدر الادوية او الخدمة الطبية الممنوحة.

تحفظ جميع الايصالات في ملفات خاصة لدى مكتب شؤون الطلاب.

المادة 10 من قرار رقم 45 تاريخ 11/12/1974 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258179/article/10/