The whole text

قرار رقم 45 تاريخ 11/12/1974 In force

المادة 10

المادة 10

تصرف اموال صندوق الخدمات الطبية بقرارات من مدير الدار, بناء على موافقة طبيب الدار واقتراح اللجنة, وذلك لقاء ايصالات رسمية من الصيدليات او المؤسسات الاخرى مصدر الادوية او الخدمة الطبية الممنوحة.

تحفظ جميع الايصالات في ملفات خاصة لدى مكتب شؤون الطلاب.

المادة 10 من قرار رقم 45 تاريخ 11/12/1974 https://lebaneselegislation.com/law/258179/article/10/