المادة 12
(عدلت بموجب قانون 58 / 2017 )
زواج النساء ذوات الرحم المحرم برجل بينه وبينهن قرابة نسبية ممنوع وباطل. والنساء المذكورات أربعة اصناف:
1 - أم الرجل وجداته.
2 - البنات والحفيدات.
3 - الاخوات وبنات الاخوة والاخوات مطلقاً وحفيداتهن.
4 - العمات والخالات مطلقاً.
كما يمنع تزوج الرجل بمرضعته أو بأخت الرضاعة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 58 تاريخ 17/10/2017, المادة 19 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
زواج النساء ذوات الرحم المحرم برجل بينه وبينهن قرابة نسبية ممنوع وباطل. والنساء المذكورات أربعة اصناف:
1 - أم الرجل وجداته.
2 - البنات والحفيدات.
3 - الاخوات وبنات الاخوة والاخوات مطلقاً وحفيداتهن.
4 - العمات والخالات مطلقاً.
كما يمنع تزوج الرجل بمرضعته أو بأخت الرضاعة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 58 تاريخ 17/10/2017, المادة 4, 19/10/2017
تعدل المادة 12 لتصبح على الشكل التالي:
زواج النساء ذوات الرحم المحرم برجل بينه وبينهن قرابة نسبية ممنوع وباطل. والنساء المذكورات أربعة اصناف:
1 - أم الرجل وجداته.
2 - البنات والحفيدات.
3 - الاخوات وبنات الاخوة والاخوات مطلقاً وحفيداتهن.
4 - العمات والخالات مطلقاً.
كما يمنع تزوج الرجل بمرضعته أو بأخت الرضاعة.