المادة 12
(عدلت بموجب قانون 58 / 2017 )
زواج النساء ذوات الرحم المحرم برجل بينه وبينهن قرابة نسبية ممنوع وباطل. والنساء المذكورات أربعة اصناف:
1 - أم الرجل وجداته.
2 - البنات والحفيدات.
3 - الاخوات وبنات الاخوة والاخوات مطلقاً وحفيداتهن.
4 - العمات والخالات مطلقاً.
كما يمنع تزوج الرجل بمرضعته أو بأخت الرضاعة.
Possibly affected, check: قانون رقم 58 تاريخ 17/10/2017, article 19 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
زواج النساء ذوات الرحم المحرم برجل بينه وبينهن قرابة نسبية ممنوع وباطل. والنساء المذكورات أربعة اصناف:
1 - أم الرجل وجداته.
2 - البنات والحفيدات.
3 - الاخوات وبنات الاخوة والاخوات مطلقاً وحفيداتهن.
4 - العمات والخالات مطلقاً.
كما يمنع تزوج الرجل بمرضعته أو بأخت الرضاعة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 58 تاريخ 17/10/2017, article 4, 19/10/2017
تعدل المادة 12 لتصبح على الشكل التالي:
زواج النساء ذوات الرحم المحرم برجل بينه وبينهن قرابة نسبية ممنوع وباطل. والنساء المذكورات أربعة اصناف:
1 - أم الرجل وجداته.
2 - البنات والحفيدات.
3 - الاخوات وبنات الاخوة والاخوات مطلقاً وحفيداتهن.
4 - العمات والخالات مطلقاً.
كما يمنع تزوج الرجل بمرضعته أو بأخت الرضاعة.