النص الكامل

قانون الاحوال الشخصية لطائفة الموحدين الدروز نافذ

المادة 157

المادة 157

معدلة 19/10/2017

(عدلت بموجب قانون 58 / 2017 )

إذا اوصى الموصي قبل الزواج ثم تزوج وزرق ولداً أو أوصى بعد الزواج ولم يكن له ولد ثم رزق ولداً تبطل وصيته هذه وتوزع تركته حسب الفريضة الشرعية مع مراعاة أحكام المادة 169 من هذا القانون. أما إذا لم يرزق ولداً فتنفذ الوصية بعد أن يعطى الزوج او الزوجة الفرض الشرعي من التركة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 58 تاريخ 17/10/2017, المادة 19 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 19/10/2017

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 19/10/2017 · استُبدلت بموجب قانون رقم 58 تاريخ 17/10/2017, م. 17 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    إذا اوصى الموصي قبل الزواج ثم تزوج وزرق ولداً أو أوصى بعد الزواج ولم يكن له ولد ثم رزق ولداً تبطل وصيته هذه وتوزع تركته حسب الفريضة الشرعية مع مراعاة أحكام المادة 169 من هذا القانون. أما إذا لم يرزق ولداً فتنفذ الوصية بعد أن يعطى الزوج او الزوجة الفرض الشرعي من التركة.

المادة 157 من قانون الاحوال الشخصية لطائفة الموحدين الدروز https://lebaneselegislation.com/ar/law/258196/article/157/