المادة 157
(عدلت بموجب قانون 58 / 2017 )
إذا اوصى الموصي قبل الزواج ثم تزوج وزرق ولداً أو أوصى بعد الزواج ولم يكن له ولد ثم رزق ولداً تبطل وصيته هذه وتوزع تركته حسب الفريضة الشرعية مع مراعاة أحكام المادة 169 من هذا القانون. أما إذا لم يرزق ولداً فتنفذ الوصية بعد أن يعطى الزوج او الزوجة الفرض الشرعي من التركة.
Possibly affected, check: قانون رقم 58 تاريخ 17/10/2017, article 19 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
إذا اوصى الموصي قبل الزواج ثم تزوج وزرق ولداً أو أوصى بعد الزواج ولم يكن له ولد ثم رزق ولداً تبطل وصيته هذه وتوزع تركته حسب الفريضة الشرعية مع مراعاة أحكام المادة 169 من هذا القانون. أما إذا لم يرزق ولداً فتنفذ الوصية بعد أن يعطى الزوج او الزوجة الفرض الشرعي من التركة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 58 تاريخ 17/10/2017, article 17, 19/10/2017
تعدل المادة 157 لتصبح على الشكل التالي:
إذا اوصى الموصي قبل الزواج ثم تزوج وزرق ولداً أو أوصى بعد الزواج ولم يكن له ولد ثم رزق ولداً تبطل وصيته هذه وتوزع تركته حسب الفريضة الشرعية مع مراعاة أحكام المادة 169 من هذا القانون. أما إذا لم يرزق ولداً فتنفذ الوصية بعد أن يعطى الزوج او الزوجة الفرض الشرعي من التركة.