النص الكامل

قانون الاحوال الشخصية لطائفة الموحدين الدروز نافذ

المادة 164

المادة 164

مادة 164: يجوز ابقاء الوصية مستورة وفي هذه الحالة يضع الموصي وصيته ضمن غلاف يختمه في الشمع الاحمر بحضرة القاضي وبخاتم المحكمة ويوقعه مع القاضي واربعة شهود ثم ينظم القاضي محضرا بذلك ويدرج في سجل الوصايا وتعطى صورة مصدقة عنه لصاحب العلاقة ويحفظ الغلاف المختوم المحتوي على الوصية لدى القاضي

المادة 164 من قانون الاحوال الشخصية لطائفة الموحدين الدروز https://lebaneselegislation.com/ar/law/258196/article/164/