المادة 164
مادة 164: يجوز ابقاء الوصية مستورة وفي هذه الحالة يضع الموصي وصيته ضمن غلاف يختمه في الشمع الاحمر بحضرة القاضي وبخاتم المحكمة ويوقعه مع القاضي واربعة شهود ثم ينظم القاضي محضرا بذلك ويدرج في سجل الوصايا وتعطى صورة مصدقة عنه لصاحب العلاقة ويحفظ الغلاف المختوم المحتوي على الوصية لدى القاضي