المادة 17
مادة 17: (المعدلة بقانون 2 تموز سنة 1959) يعين احد شيخي العقل او قاضي المذهب مأذونا واكثر لاجراء عقد الزواج في كل ناحية او بلدة حسب الاقتضاء وليس للمأذون ان يجري العقد قبل ان يحصل على اذن خاص خطي من احد شيخي العقل او قاضي المذهب بذلك.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (عبارة "القاضي او قاضي المذهب ") بموجب قانون تاريخ 02/07/1959, المادة 1, 08/07/1959
مادة وحيدة: آ- تستبدل عبارة "القاضي او قاضي المذهب " الواردة في المواد 2 و3 و4 و5 و6 و8 و16 و17 و18 و19 من قانون الاحوال الشخصية الخاص بالطائفة الدرزية الصادر بتاريخ 24 شباط 1948 بالعبارة التالية: "احد شيخي العقل او قاضي المذهب " ب - يعمل بهذا القانون فور نشره