النص الكامل

قانون الاحوال الشخصية لطائفة الموحدين الدروز نافذ

المادة 17

المادة 17

مادة 17: (المعدلة بقانون 2 تموز سنة 1959) يعين احد شيخي العقل او قاضي المذهب مأذونا واكثر لاجراء عقد الزواج في كل ناحية او بلدة حسب الاقتضاء وليس للمأذون ان يجري العقد قبل ان يحصل على اذن خاص خطي من احد شيخي العقل او قاضي المذهب بذلك.

المادة 17 من قانون الاحوال الشخصية لطائفة الموحدين الدروز https://lebaneselegislation.com/ar/law/258196/article/17/