المادة 17
مادة 17: (المعدلة بقانون 2 تموز سنة 1959) يعين احد شيخي العقل او قاضي المذهب مأذونا واكثر لاجراء عقد الزواج في كل ناحية او بلدة حسب الاقتضاء وليس للمأذون ان يجري العقد قبل ان يحصل على اذن خاص خطي من احد شيخي العقل او قاضي المذهب بذلك.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (عبارة "القاضي او قاضي المذهب ") by قانون تاريخ 02/07/1959, article 1, 08/07/1959
مادة وحيدة: آ- تستبدل عبارة "القاضي او قاضي المذهب " الواردة في المواد 2 و3 و4 و5 و6 و8 و16 و17 و18 و19 من قانون الاحوال الشخصية الخاص بالطائفة الدرزية الصادر بتاريخ 24 شباط 1948 بالعبارة التالية: "احد شيخي العقل او قاضي المذهب " ب - يعمل بهذا القانون فور نشره