المادة 24
(عدلت بموجب قانون 58 / 2017 )
المهر هو المال الذي يجب بالزواج ويترتب على الزوج للزوجة بمجرد العقد الصحيح عليها، وهو قسمان معجل ومؤجل. المعجل يترتب على الزوج للزوجة بمجرد قيام العقد صحيحاً، اما المؤجل فيترتب عند حلول احد الاجلين الطلاق او الوفاة، ويخضع للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
يعيّن مقداره بعقد الزواج، واذا لم يعيّن مقدار المهر في العقد يحكم القاضي بمهر المثل.
عند استحقاق المهر المعين بالعملة الورقية او ما تبقى منه، تُقدر قيمة المستحق عند الاحتساب بعدد اونصات الذهب بتاريخ العقد وفقاً لقيود مصرف لبنان، ويؤدي المستحق بالذهب عيناً او ما يعادل قيمته بالعملة الورقية المتداولة الرائجة.
تسري احكام هذه المادة على المهور المعينة في عقد الزواج بالعملة الورقية المتداولة قبل صدور هذا القانون على ان يكون قد مضى على عقد الزواج خمس سنوات فأكثر.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 58 تاريخ 17/10/2017, المادة 19 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
المهر هو المال الذي يجب بالزواج ويترتب على الزوج للزوجة بمجرد العقد الصحيح عليها، وهو قسمان معجل ومؤجل. المعجل يترتب على الزوج للزوجة بمجرد قيام العقد صحيحاً، اما المؤجل فيترتب عند حلول احد الاجلين الطلاق او الوفاة، ويخضع للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
يعيّن مقداره بعقد الزواج، واذا لم يعيّن مقدار المهر في العقد يحكم القاضي بمهر المثل.
عند استحقاق المهر المعين بالعملة الورقية او ما تبقى منه، تُقدر قيمة المستحق عند الاحتساب بعدد اونصات الذهب بتاريخ العقد وفقاً لقيود مصرف لبنان، ويؤدي المستحق بالذهب عيناً او ما يعادل قيمته بالعملة الورقية المتداولة الرائجة.
تسري احكام هذه المادة على المهور المعينة في عقد الزواج بالعملة الورقية المتداولة قبل صدور هذا القانون على ان يكون قد مضى على عقد الزواج خمس سنوات فأكثر.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 58 تاريخ 17/10/2017, المادة 7, 19/10/2017
تعدل المادة 24 لتصبح على الشكل التالي:
المهر هو المال الذي يجب بالزواج ويترتب على الزوج للزوجة بمجرد العقد الصحيح عليها، وهو قسمان معجل ومؤجل. المعجل يترتب على الزوج للزوجة بمجرد قيام العقد صحيحاً، اما المؤجل فيترتب عند حلول احد الاجلين الطلاق او الوفاة، ويخضع للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
يعيّن مقداره بعقد الزواج، واذا لم يعيّن مقدار المهر في العقد يحكم القاضي بمهر المثل.
عند استحقاق المهر المعين بالعملة الورقية او ما تبقى منه، تُقدر قيمة المستحق عند الاحتساب بعدد اونصات الذهب بتاريخ العقد وفقاً لقيود مصرف لبنان، ويؤدي المستحق بالذهب عيناً او ما يعادل قيمته بالعملة الورقية المتداولة الرائجة.
تسري احكام هذه المادة على المهور المعينة في عقد الزواج بالعملة الورقية المتداولة قبل صدور هذا القانون على ان يكون قد مضى على عقد الزواج خمس سنوات فأكثر.