The whole text

قانون الاحوال الشخصية لطائفة الموحدين الدروز In force

المادة 24

المادة 24

Amended 19/10/2017

(عدلت بموجب قانون 58 / 2017 )

المهر هو المال الذي يجب بالزواج ويترتب على الزوج للزوجة بمجرد العقد الصحيح عليها، وهو قسمان معجل ومؤجل. المعجل يترتب على الزوج للزوجة بمجرد قيام العقد صحيحاً، اما المؤجل فيترتب عند حلول احد الاجلين الطلاق او الوفاة، ويخضع للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.

يعيّن مقداره بعقد الزواج، واذا لم يعيّن مقدار المهر في العقد يحكم القاضي بمهر المثل.

عند استحقاق المهر المعين بالعملة الورقية او ما تبقى منه، تُقدر قيمة المستحق عند الاحتساب بعدد اونصات الذهب بتاريخ العقد وفقاً لقيود مصرف لبنان، ويؤدي المستحق بالذهب عيناً او ما يعادل قيمته بالعملة الورقية المتداولة الرائجة.

تسري احكام هذه المادة على المهور المعينة في عقد الزواج بالعملة الورقية المتداولة قبل صدور هذا القانون على ان يكون قد مضى على عقد الزواج خمس سنوات فأكثر.

Possibly affected, check: قانون رقم 58 تاريخ 17/10/2017, article 19 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 19/10/2017

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 19/10/2017 · Replaced by قانون رقم 58 تاريخ 17/10/2017, art. 7 · as the amending text publishes it

    المهر هو المال الذي يجب بالزواج ويترتب على الزوج للزوجة بمجرد العقد الصحيح عليها، وهو قسمان معجل ومؤجل. المعجل يترتب على الزوج للزوجة بمجرد قيام العقد صحيحاً، اما المؤجل فيترتب عند حلول احد الاجلين الطلاق او الوفاة، ويخضع للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.

    يعيّن مقداره بعقد الزواج، واذا لم يعيّن مقدار المهر في العقد يحكم القاضي بمهر المثل.

    عند استحقاق المهر المعين بالعملة الورقية او ما تبقى منه، تُقدر قيمة المستحق عند الاحتساب بعدد اونصات الذهب بتاريخ العقد وفقاً لقيود مصرف لبنان، ويؤدي المستحق بالذهب عيناً او ما يعادل قيمته بالعملة الورقية المتداولة الرائجة.

    تسري احكام هذه المادة على المهور المعينة في عقد الزواج بالعملة الورقية المتداولة قبل صدور هذا القانون على ان يكون قد مضى على عقد الزواج خمس سنوات فأكثر.

المادة 24 من قانون الاحوال الشخصية لطائفة الموحدين الدروز https://lebaneselegislation.com/law/258196/article/24/