المادة 26
(عدلت بموجب قانون 58 / 2017 )
لكل من الخاطب او المخطوبة ان يرجع عن الخطبة من غير ان يلزمه شيء. اما فيما يتعلق بهدايا الخطبة فإذا كان الرجوع من جهة الخاطب فلا يجوز له ان يسترد شيئاً مما قدمه للمخطوبة سواء أكان باقياً وقت رجوعه أم لم يكن. واذا كان الرجوع من جهة المخطوبة وجب عليها ان ترد كل شيء قدمه الخاطب لها، فإن كان قائماً ردته بنفسه وان كان قد هلك وقت رجوعها ردت مثله او قيمته ما لم يكن بينهما شرط فيعمل به.
اما المصاغ من الذهب والجواهر الذي يقدمه الخاطب لخطيبته لكي يكتب في عقد الزواج كمهر معجل فيجب اعادته للخاطب.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 58 تاريخ 17/10/2017, المادة 19 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
لكل من الخاطب او المخطوبة ان يرجع عن الخطبة من غير ان يلزمه شيء. اما فيما يتعلق بهدايا الخطبة فإذا كان الرجوع من جهة الخاطب فلا يجوز له ان يسترد شيئاً مما قدمه للمخطوبة سواء أكان باقياً وقت رجوعه أم لم يكن. واذا كان الرجوع من جهة المخطوبة وجب عليها ان ترد كل شيء قدمه الخاطب لها، فإن كان قائماً ردته بنفسه وان كان قد هلك وقت رجوعها ردت مثله او قيمته ما لم يكن بينهما شرط فيعمل به.
اما المصاغ من الذهب والجواهر الذي يقدمه الخاطب لخطيبته لكي يكتب في عقد الزواج كمهر معجل فيجب اعادته للخاطب.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 58 تاريخ 17/10/2017, المادة 8, 19/10/2017
تعدل المادة 26 لتصبح على الشكل التالي:
لكل من الخاطب او المخطوبة ان يرجع عن الخطبة من غير ان يلزمه شيء. اما فيما يتعلق بهدايا الخطبة فإذا كان الرجوع من جهة الخاطب فلا يجوز له ان يسترد شيئاً مما قدمه للمخطوبة سواء أكان باقياً وقت رجوعه أم لم يكن. واذا كان الرجوع من جهة المخطوبة وجب عليها ان ترد كل شيء قدمه الخاطب لها، فإن كان قائماً ردته بنفسه وان كان قد هلك وقت رجوعها ردت مثله او قيمته ما لم يكن بينهما شرط فيعمل به.
اما المصاغ من الذهب والجواهر الذي يقدمه الخاطب لخطيبته لكي يكتب في عقد الزواج كمهر معجل فيجب اعادته للخاطب.