النص الكامل

قانون الاحوال الشخصية لطائفة الموحدين الدروز نافذ

المادة 47

المادة 47

معدلة 19/10/2017

(عدلت بموجب قانون 58 / 2017 )

اذا وقع نزاع او شقاق بين الزوجين وراجع احدهما القاضي، يكلف القاضي حكماً من اهل الزوج وحكماً من اهل الزوجة وان لم يكن بين اهلهما من توفرت فيه اوصاف الحكم اختار القاضي حكماً من غير اهلهما.

ويمكن للقاضي تكليف اخصائي اجتماعي او نفسي من ذوي الخبرة والكفاءة في الحالات التي تستدعي ذلك ليقوم مقام الحكمين.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 58 تاريخ 17/10/2017, المادة 19 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 19/10/2017

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 19/10/2017 · استُبدلت بموجب قانون رقم 58 تاريخ 17/10/2017, م. 11 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    اذا وقع نزاع او شقاق بين الزوجين وراجع احدهما القاضي، يكلف القاضي حكماً من اهل الزوج وحكماً من اهل الزوجة وان لم يكن بين اهلهما من توفرت فيه اوصاف الحكم اختار القاضي حكماً من غير اهلهما.

    ويمكن للقاضي تكليف اخصائي اجتماعي او نفسي من ذوي الخبرة والكفاءة في الحالات التي تستدعي ذلك ليقوم مقام الحكمين.

المادة 47 من قانون الاحوال الشخصية لطائفة الموحدين الدروز https://lebaneselegislation.com/ar/law/258196/article/47/