The whole text

قانون الاحوال الشخصية لطائفة الموحدين الدروز In force

المادة 47

المادة 47

Amended 19/10/2017

(عدلت بموجب قانون 58 / 2017 )

اذا وقع نزاع او شقاق بين الزوجين وراجع احدهما القاضي، يكلف القاضي حكماً من اهل الزوج وحكماً من اهل الزوجة وان لم يكن بين اهلهما من توفرت فيه اوصاف الحكم اختار القاضي حكماً من غير اهلهما.

ويمكن للقاضي تكليف اخصائي اجتماعي او نفسي من ذوي الخبرة والكفاءة في الحالات التي تستدعي ذلك ليقوم مقام الحكمين.

Possibly affected, check: قانون رقم 58 تاريخ 17/10/2017, article 19 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 19/10/2017

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 19/10/2017 · Replaced by قانون رقم 58 تاريخ 17/10/2017, art. 11 · as the amending text publishes it

    اذا وقع نزاع او شقاق بين الزوجين وراجع احدهما القاضي، يكلف القاضي حكماً من اهل الزوج وحكماً من اهل الزوجة وان لم يكن بين اهلهما من توفرت فيه اوصاف الحكم اختار القاضي حكماً من غير اهلهما.

    ويمكن للقاضي تكليف اخصائي اجتماعي او نفسي من ذوي الخبرة والكفاءة في الحالات التي تستدعي ذلك ليقوم مقام الحكمين.

المادة 47 من قانون الاحوال الشخصية لطائفة الموحدين الدروز https://lebaneselegislation.com/law/258196/article/47/