النص الكامل

قانون الاحوال الشخصية لطائفة الموحدين الدروز نافذ

المادة 98

المادة 98

مادة 98: لا تبرأ ذمة الوصي بتسليمه الى القاصر امواله اذا بلغ كان مجنونا او معتوها او ذا غفلة او ذا سفه. ولا يصح التسليم في مثل هذه الاحوال الا للوصي الذي ينصبه القاضي.

المادة 98 من قانون الاحوال الشخصية لطائفة الموحدين الدروز https://lebaneselegislation.com/ar/law/258196/article/98/