The whole text

قانون الاحوال الشخصية لطائفة الموحدين الدروز In force

المادة 98

المادة 98

مادة 98: لا تبرأ ذمة الوصي بتسليمه الى القاصر امواله اذا بلغ كان مجنونا او معتوها او ذا غفلة او ذا سفه. ولا يصح التسليم في مثل هذه الاحوال الا للوصي الذي ينصبه القاضي.

المادة 98 من قانون الاحوال الشخصية لطائفة الموحدين الدروز https://lebaneselegislation.com/law/258196/article/98/