المادة 1
(عدلت بموجب قانون 553 / 1996 ) (عدلت بموجب قانون 341 / 1994 )
يختص هذا القانون بتحديد صلاحيات المراجع المذهبية لجميع
الطوائف المسيحية والطائفة الاسرائيلية وتنفيذ احكامها وحل
الخلافات التي تنشأ فيما بينها او بينها وبين سائر المراجع
المذهبية او المحاكم المدنية اللبنانية.
اما هذه الطوائف فهي:
الطائفة المارونية
طائفة الروم الارثوذكسية
طائفة الروم الكاثوليكية الملكية
الطائفة الارمنية الغرغورية - ارثودكسية
الطائفة الارمنية الكاثوليكية
الطائفة السريانية الارثوذكسية
الطائفة السريانية الكاثوليكية
الطائفة الشرقية الاشورية الارثوذكسية
الطائفة الكلدانية
الطائفة اللاتينية
الطائفة الانجيلية
الطائفة الاسرائيلية
الكنيسة القبطية الارثوذكسية
التعديلات على هذه المادة · 3، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قانون تاريخ 21/12/1962, المادة 1, 26/12/1962
مادة 1: يصحح اسم الطائفة "البطريركية الاشورية الكلدانية" (النسطورية) الواردة في الملحق رقم 1 للقرار 60 تاريخ 13 اذار سنة 1936, واسم الطائفة "الطائفة الاشورية الكلدانية- النسطورية " الواردة في المادة الاولى من قانون 2 نيسان سنة 1951 ويستبدل باسم "الطائفة الشرقية النسطورية".
عُدلت جزئياً بموجب قانون رقم 341 تاريخ 16/06/1994, المادة 1, 23/06/1994
مادة 1: يصحح اسم "الطائفة الشرقية النسطورية" الوارد في الملحق عدد 1 من القرار الرقم 60 تاريخ 13/03/1936 وفي المادة الاولى من قانون 2 نيسان 1951 والمصحح بموجب قانون 21 كانون الاول 1962 ويستبدل باسم "الطائفة الشرقية الاشورية الارثوذكسية".
عُدلت جزئياً بموجب قانون رقم 553 تاريخ 24/07/1996, المادة 2, 29/07/1996
مادة 2: تضاف الكنيسة القبطية الارذوكسية الى الطوائف المنصوص عليها في المادة الاولى من قانون 2 نيسان 1951 المتعلق بتحديد صلاحيات المراجع المذهبية للطوائف المسيحية والطوائف الاسرائيلية.