المادة 1
(عدلت بموجب قانون 553 / 1996 ) (عدلت بموجب قانون 341 / 1994 )
يختص هذا القانون بتحديد صلاحيات المراجع المذهبية لجميع
الطوائف المسيحية والطائفة الاسرائيلية وتنفيذ احكامها وحل
الخلافات التي تنشأ فيما بينها او بينها وبين سائر المراجع
المذهبية او المحاكم المدنية اللبنانية.
اما هذه الطوائف فهي:
الطائفة المارونية
طائفة الروم الارثوذكسية
طائفة الروم الكاثوليكية الملكية
الطائفة الارمنية الغرغورية - ارثودكسية
الطائفة الارمنية الكاثوليكية
الطائفة السريانية الارثوذكسية
الطائفة السريانية الكاثوليكية
الطائفة الشرقية الاشورية الارثوذكسية
الطائفة الكلدانية
الطائفة اللاتينية
الطائفة الانجيلية
الطائفة الاسرائيلية
الكنيسة القبطية الارثوذكسية
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قانون تاريخ 21/12/1962, article 1, 26/12/1962
مادة 1: يصحح اسم الطائفة "البطريركية الاشورية الكلدانية" (النسطورية) الواردة في الملحق رقم 1 للقرار 60 تاريخ 13 اذار سنة 1936, واسم الطائفة "الطائفة الاشورية الكلدانية- النسطورية " الواردة في المادة الاولى من قانون 2 نيسان سنة 1951 ويستبدل باسم "الطائفة الشرقية النسطورية".
Edited in part by قانون رقم 341 تاريخ 16/06/1994, article 1, 23/06/1994
مادة 1: يصحح اسم "الطائفة الشرقية النسطورية" الوارد في الملحق عدد 1 من القرار الرقم 60 تاريخ 13/03/1936 وفي المادة الاولى من قانون 2 نيسان 1951 والمصحح بموجب قانون 21 كانون الاول 1962 ويستبدل باسم "الطائفة الشرقية الاشورية الارثوذكسية".
Edited in part by قانون رقم 553 تاريخ 24/07/1996, article 2, 29/07/1996
مادة 2: تضاف الكنيسة القبطية الارذوكسية الى الطوائف المنصوص عليها في المادة الاولى من قانون 2 نيسان 1951 المتعلق بتحديد صلاحيات المراجع المذهبية للطوائف المسيحية والطوائف الاسرائيلية.