المادة 31
مادة 31: تطبق المراجع المذهبية في صلاحياتها المعترف بها في هذا القانون قوانينها الطائفية الخاصة على ابنائها دون سواهم مع مراعاة الحالات الخاصة الواردة في هذا القانون.
قانون تاريخ 02/04/1951 نافذ
مادة 31: تطبق المراجع المذهبية في صلاحياتها المعترف بها في هذا القانون قوانينها الطائفية الخاصة على ابنائها دون سواهم مع مراعاة الحالات الخاصة الواردة في هذا القانون.
المادة 31 من قانون تاريخ 02/04/1951 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258197/article/31/