النص الكامل

قانون تاريخ 02/04/1951 نافذ

المادة 30

المادة 30

مادة 30: ان الاحكام والقرارات الصالحة للتفنيذ والصادرة خارج لبنان بالامور التي تدخل في لبنان ضمن اختصاص المراجع المذهبية تنفذ بعد ان تعطى لها الصيغة التنفيذية من المحاكم المدنية الصالحة اذا كانت الاحكام والقرارات الآنفة الذكر صادرة عن محاكم مدنية اما اذا كانت صادرة عن مراجع مذهبية فالصيغة التنفيذية تعطى لها من قبل المراجع المذهبية المختصة في لبنان وفقا لقانونها الداخلي.

المادة 30 من قانون تاريخ 02/04/1951 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258197/article/30/