المادة 4
مادة 4: يدخل في اختصاص المراجع المذهبية: اولا- البنوة وشرعية الاولاد ومفاعيلها ثانيا- التبني ثالثا- السلطة الوالدية على الاولاد. رابعا- حفظ الاولاد وتربيتهم حتى اكتمال سن الرشد اي ثماني عشرة سنة كاملة.
قانون تاريخ 02/04/1951 نافذ
مادة 4: يدخل في اختصاص المراجع المذهبية: اولا- البنوة وشرعية الاولاد ومفاعيلها ثانيا- التبني ثالثا- السلطة الوالدية على الاولاد. رابعا- حفظ الاولاد وتربيتهم حتى اكتمال سن الرشد اي ثماني عشرة سنة كاملة.
المادة 4 من قانون تاريخ 02/04/1951 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258197/article/4/