النص الكامل

قانون تاريخ 02/04/1951 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يدخل في اختصاص المراجع المذهبية: اولا- عقد الزواج واحكامه والموجبات الزوجية ثانيا- صحة الزواج وبطلانه ثالثا- فسخ الزواج او انحلال روابطه (الطلاق والافتراق) رابعا- فصل جميع المسائل المتعلقة بالجهاز والمهر والحق اي البائنة ما زالت العلاقات الزوجية قائمة او تبعا للدعاوي الزوجية المذكورة في هذه المادة.

المادة 3 من قانون تاريخ 02/04/1951 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258197/article/3/