المادة 8
مادة 8: يدخل في اختصاص المراجع المذهبية الصالحة او المراجع الطائفية صاحبة الاختصاص بموجب القانون الطائفي الداخلي: انشاء المعابد والاديار والمدافن ومعاهد البر والتربية والتعليم وادارتها ونزع الصفة الدينية منها وكل ذلك وفقا للقوانين والانظمة العامة المرعية الاجراء.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.