Rulings

State Council 30/05/2017

شورى حكم رقم : 663 /2017

Court
شورى
Number
663/2017
Date
30/05/2017
President
دعد شديد
Members
مداح، فنيانوس
Source
Lebanese University

ان القرارات التي يتخذها مجلس بلدي استنادا للمادة 47 وما يليها حتى المادة 51 من قانون البلديات، هي قرارات ادارية بطبيعتها تبعا لما ترمي اليه من تحقيق ادارة الشأن المحلي المناط به، بما فيه انشاء المرافق العامة البلدية وفي عدادها الملاعب.

وان قرار انشاء ملعب بلدي في ملك بلدي خاص يكون عملا اداريا، وهو قرار قابل للطعن امام مجلس شورى الدولة.

وان مجرد وجود كنيسة على العقار موضوع النزاع يجعل من المرجع المذهبي المختص ذي الاختصاص بادارتها، تبعا لما تنص عليه المادة الثامنة من قانون تحديد صلاحيات المراجع المذهبية للطوائف المسيحية والطائفة الاسرائيلية الصادر بتاريخ 2/4/1951، ذي صفة وذي مصلحة لتقديم هذه المراجعة.

ان المادة 61 من قانون البلديات اخضعت بعض قرارات المجلس البلدي لتصديق المحافظ، وان القرار المطعون فيه المتضمن انشاء ملعب على عقار يخلو من تصديق المحافظ المختص، ما يؤدي الى اعتباره مخالفا للقانون ومستوجبا الابطال.

Cited

Texts it relies on