النص الكامل

قانون تاريخ 22/02/1949 نافذ

المادة 110

المادة 110

1- اذا توفي المتبنى دون فروع شرعيين, فكل باق مما وصل اليه من المتبني يرد اليه او لورثته. واما امواله الاخرى فتوزع على ورثته الشرعيين بحكم الشرع العام.

2- حق المتبنى في ارث المتبني ينتقل الى فروعه فقط وينحصر في تركة المتبني الشخصية, وليس للمتبني ولا لفروعه اي حق في تركة والدي المتبني او اقاربه.

المادة 110 من قانون تاريخ 22/02/1949 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258198/article/110/