المادة 110
1- اذا توفي المتبنى دون فروع شرعيين, فكل باق مما وصل اليه من المتبني يرد اليه او لورثته. واما امواله الاخرى فتوزع على ورثته الشرعيين بحكم الشرع العام.
2- حق المتبنى في ارث المتبني ينتقل الى فروعه فقط وينحصر في تركة المتبني الشخصية, وليس للمتبني ولا لفروعه اي حق في تركة والدي المتبني او اقاربه.