النص الكامل

قانون تاريخ 22/02/1949 نافذ

المادة 137

المادة 137

1- لا يجوز للمحروم السلطة الوالدية في الحالات الست الاولى من المادة 128 ان يطالب باستعادة هذه السلطة قبل استرداد اعتباره وفقا للاصول المحددة في قانون العقوبات . وفي الحالتين السابعة والثامنة ولا يجوز له ذلك الا بعد رفع الحجر عنه او بعد رجوعه الى الدين المسيحي او الى المذهب الكاثوليكي.

2- اما في الحالات المبينة في المادة 129 فيجوز له طلب استعادة سلطته الوالدية بعد مرور ثلاث سنوات على الحكم.

3- في كل حال يبقى للمحكمة التي قضت بحرمان السلطة الوالدية مطلق الحق في اعادة تلك السلطة او في رفض الطلب , وفقا لمصلحة الاولاد ولمقتضى الحال.

المادة 137 من قانون تاريخ 22/02/1949 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258198/article/137/