المادة 137
1- لا يجوز للمحروم السلطة الوالدية في الحالات الست الاولى من المادة 128 ان يطالب باستعادة هذه السلطة قبل استرداد اعتباره وفقا للاصول المحددة في قانون العقوبات . وفي الحالتين السابعة والثامنة ولا يجوز له ذلك الا بعد رفع الحجر عنه او بعد رجوعه الى الدين المسيحي او الى المذهب الكاثوليكي.
2- اما في الحالات المبينة في المادة 129 فيجوز له طلب استعادة سلطته الوالدية بعد مرور ثلاث سنوات على الحكم.
3- في كل حال يبقى للمحكمة التي قضت بحرمان السلطة الوالدية مطلق الحق في اعادة تلك السلطة او في رفض الطلب , وفقا لمصلحة الاولاد ولمقتضى الحال.