المادة 154
للزوج ان يباشر الانفاق بنفسه على زوجته وعائلته حال قيام الحياة المشتركة. ولكن اذا شكت مطله وتقتيره وثبت ذلك, تقدر النفقة وتسلم اليها لتقوم هي بالانفاق.
قانون تاريخ 22/02/1949 نافذ
للزوج ان يباشر الانفاق بنفسه على زوجته وعائلته حال قيام الحياة المشتركة. ولكن اذا شكت مطله وتقتيره وثبت ذلك, تقدر النفقة وتسلم اليها لتقوم هي بالانفاق.
المادة 154 من قانون تاريخ 22/02/1949 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258198/article/154/