النص الكامل

قانون تاريخ 22/02/1949 نافذ

المادة 153

المادة 153

1- تجب النفقة للزوجة على الزوج من حين عقد الزواج الصحيح,غنية كانت او فقيرة, مقيمة معه او منفصلة عنه لاي سبب لا ذنب لها فيه.

2- وهي واجبة لها ايضا, بدون تقديم ضمان او التزام بالرد, في اثناء دعوى الهجر ودعوى بطلان الزواج, الى ان يثبت بحكم قطعي انها مذنبة او ان الزواج باطل.

المادة 153 من قانون تاريخ 22/02/1949 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258198/article/153/