النص الكامل

قانون تاريخ 22/02/1949 نافذ

المادة 166

المادة 166

الابراء من النفقة قبل فرضها, قضاء او رضاء, باطل. وبعد فرضها صحيح عن النفقة المتجمدة وعن نفقة كل مدة مستقبلة دخل اولها سواء اكانت شهرا ام سنة.

- الابراء من النفقة طيلة الحياة لا يصح الا اذا ابرمته المحكمة.

المادة 166 من قانون تاريخ 22/02/1949 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258198/article/166/