النص الكامل

قانون تاريخ 22/02/1949 نافذ

المادة 167

المادة 167

1- تجب النفقة بكل انواعها على الاب لولده الصغير ذكرا كان او انثى الى ان يبلغ الذكر حد الكسب , ويتيسر له وتتزوج الانثى.

2- ولكن هذه النفقة لا تشمل مصروف تزويج الاولاد ولا فتح بيوت لهم او تأسيس تجارة او صناعة.

المادة 167 من قانون تاريخ 22/02/1949 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258198/article/167/