المادة 169
اذا كان الاب معسرا ولا زمانة به تمنعه عن الكسب فلا تسقط عنه نفقة ولده لمجرد اعساره, بل يجبر على التكسب والانفاق عليه قدر الكفاية.
قانون تاريخ 22/02/1949 نافذ
اذا كان الاب معسرا ولا زمانة به تمنعه عن الكسب فلا تسقط عنه نفقة ولده لمجرد اعساره, بل يجبر على التكسب والانفاق عليه قدر الكفاية.
المادة 169 من قانون تاريخ 22/02/1949 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258198/article/169/